الشيخ ناصر مكارم الشيرازي
537
أنوار الفقاهة في أحكام العترة الطاهرة ( كتاب النكاح )
إليها ، وهو غير بعيد . نعم ، قول الرضا عليه السلام في رواية العيّاشي : « أمّا الإمساك بالمعروف : فكفّ الأذى ، وإحباء النفقة » « 1 » ، وشبهه ، ليس فيه انصراف . الثالث : ما ورد في صحيحة شهاب ، عن الصادق عليه السلام من قوله : « وليقدّر لكلّ إنسان منهم قوته ؛ فإن شاء أكله ، وإن شاء وهبه ، وإن شاء تصدّق به » « 2 » ، فإنّه ربّما يكون نصّاً في المسألة ؛ فإنّ الهبة أو التصدّق ، لا يكون غالباً عند الحاجة . الرابع - ولعلّه الأحسن من جميع ما مرّ - : أنّ النفقة في الواقع تكون في مقابل الانتفاع بالمرأة ، كالمهر ، ولذا لا تستحقّ الناشزة النفقة ، ومن الواضح أنّها ليست مثل الأب ، والامّ ، والولد . وكأنّ الإجماع أو التسلّم أيضاً مستند إلى هذا . ومن العجب أنّهم لم يتعرّضوا لهذا فيما نحن فيه ، وذكروه في المسألة الآتية ! * * *
--> ( 1 ) . وسائل الشيعة 21 : 512 ، كتاب النكاح ، أبواب النفقات ، الباب 1 ، الحديث 13 . ( 2 ) . وسائل الشيعة 21 : 513 ، كتاب النكاح ، أبواب النفقات ، الباب 2 ، الحديث 1 .