الشيخ ناصر مكارم الشيرازي
535
أنوار الفقاهة في أحكام العترة الطاهرة ( كتاب النكاح )
عدم اشتراط فقر الزوجة في استحقاق النفقة ( مسألة 19 ) : لا يشترط في استحقاق الزوجة النفقة فقرها واحتياجها ، فلها عليه الإنفاق وإن كانت من أغنى الناس . عدم اشتراط فقر الزوجة في استحقاق النفقة أقول : إنّ جماعة من الأصحاب - بل العامّة - أرسلوه إرسال المسلّمات ، وقد أشار إليه كثير منهم عند البحث عن وجوب تقديم نفقة الزوجة على الأقارب ، وعلّلوه بأنّها تجب عند فقر الزوجة وغناها ، ولكن نفقة الأقارب إنّما تجب عند فقرهم ؛ قال في « المبسوط » - عند بيانه التعليل المذكور - : « بدلالة أنّها تستحقّ مع يسارها وإعسارها » « 1 » . وقال الشهيد الثاني في « المسالك » : « ولهذا لا تسقط بغناها ، ولا بمضيّ الزمان ، بخلاف نفقته » « 2 » ؛ أي القريب . وقال في « نهاية المرام » : « ولهذا لم تسقط نفقة الزوجة بغناها » « 3 » . فهذا كلّه من قبيل إرسال المسلّم عند ذكر تقديم نفقة الزوجة على الأقارب ، ولم يتعرّضوا لها مستقلّة . ومثله ما ذكره في « الفقه الإسلامي وأدلّته » « 4 » . نعم ، قال في « الفقه على المذاهب الأربعة ومذهب أهل البيت عليهم السلام » ما نصّه : « تجب نفقة الزوجة على زوجها - حتّى ولو كانت غنية - إجماعاً ونصّاً » « 5 » ، وهذا
--> ( 1 ) . المبسوط 6 : 35 . ( 2 ) . مسالك الأفهام 8 : 482 . ( 3 ) . نهاية المرام 1 : 483 . ( 4 ) . الفقه الإسلامي وأدلّته 10 : 7367 . ( 5 ) . الفقه على المذاهب الأربعة 4 : 677 .