الشيخ ناصر مكارم الشيرازي
522
أنوار الفقاهة في أحكام العترة الطاهرة ( كتاب النكاح )
لأنّ تأريخ الولادة وتأريخ الطلاق غالباً معلومان ، إلّافي موارد نادرة - لأنّ المقصود بيان مجاري الأصول في الحادثين لطلّابنا الحاضرين في الدرس ، والحمد للَّهأوّلًا وآخراً « 1 » . * * *
--> ( 1 ) . وقد فرغنا من هذا البحث في 23 / 10 / 1384 ه . ش ، الموافق ل 12 / 12 / 1426 ه . ق . [ منه دام ظلّه ]