الشيخ ناصر مكارم الشيرازي
500
أنوار الفقاهة في أحكام العترة الطاهرة ( كتاب النكاح )
شيخ الطائفة « 1 » وغيره ، واختاره العلّامة في « القواعد » « 2 » . ثانيها : رجوع الزائد حتّى بالنسبة إلى أجزاء يوم الطلاق ، كما يظهر من صاحب « الجواهر » قدس سره « 3 » . ثالثها : أنّه لا يرجع منها شيء ؛ لأنّها من قبيل الهبة والصلة ، والزوجة ممّن لا يرجع في هبتها ، أفتى به أبو حنيفة ، وأبو يوسف ، كما حكاه عنهما وهبة الزحيلي ، وحكى عن الشافعي وباقي الأئمّة : أنّ للزوج استرداد نفقة المدّة الباقية ، فإن كانت مستهلكة أخذ مثلها أو قيمتها - على اختلاف الموارد - لأنّ النفقة عوض احتباس الزوجة في المدّة « 4 » . ولا ينبغي الريب في أنّ ما ذكره في « الجواهر » هو الأقوى ؛ وذلك لما عرفت . * * *
--> ( 1 ) . المبسوط 6 : 10 . ( 2 ) . قواعد الأحكام 3 : 106 . ( 3 ) . جواهر الكلام 31 : 343 . ( 4 ) . الفقه الإسلامي وأدلّته 10 : 7407 .