الشيخ ناصر مكارم الشيرازي
465
أنوار الفقاهة في أحكام العترة الطاهرة ( كتاب النكاح )
والمتحصّل ممّا ذكرنا في بيان الأقوال أمور : الأوّل : أنّ محلّ الخلاف بين الأصحاب في تعلّق النفقة بالولد وعدمه . الثاني : أنّ المشهور بين متأخّري الأصحاب هو العدم ، والمشهور بين القدماء ثبوتها في مال الولد . الثالث : أنّه اتّفق علماء العامّة على نفي النفقة . إذا عرفت ذلك فاعلم : أنّه يدلّ على قول المتأخّرين - مضافاً إلى أصالة البراءة ، وعدم إمكان إجراء الاستصحاب ؛ لتبدّل الموضوع ، وكونه من قبيل القسم الثالث من الكلّي الذي ليس بحجّة بالاتّفاق ؛ لأنّ النفقة الواجبة في حال الحياة ، كانت من مال الزوج ، وبعد الوفاة - لو كانت واجبة - فهي من مال الولد - روايات يكون اختلافها منشئاً للخلاف في المقام : منها : ما رواه الحلبي ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام : أنّه قال في الحبلى المتوفّى عنها زوجها : « إنّه لا نفقة لها » « 1 » . وسندها من الأسانيد المعتبرة المعروفة في « الكافي » ولكن اشتمالها على إبراهيم بن هاشم ربما كان سبباً لتوصيفها ب « الحسنة » مع أنّه لا ينبغي الكلام في صحّتها . ومنها : ما رواه أبو الصباح الكناني ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام : في المرأة الحامل المتوفّى عنها زوجها ، هل لها نفقة ؟ قال : « لا » « 2 » . وسندها لا يخلو من إشكال ؛ لوجود محمّد بن الفضيل فيه المرميّ بالغلوّ والضعف . ومنها : ما رواه زرارة ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام : في المرأة المتوفّى عنها زوجها ، هل لها نفقة ؟ فقال : « لا » « 3 » . وسندها لا يخلو من إشكال ؛ لوجود سهل بن زياد فيه ، وأمره صعب .
--> ( 1 ) . وسائل الشيعة 21 : 522 ، كتاب النكاح ، أبواب النفقات ، الباب 9 ، الحديث 1 . ( 2 ) . وسائل الشيعة 21 : 522 ، كتاب النكاح ، أبواب النفقات ، الباب 9 ، الحديث 2 . ( 3 ) . وسائل الشيعة 21 : 522 ، كتاب النكاح ، أبواب النفقات ، الباب 9 ، الحديث 3 .