الشيخ ناصر مكارم الشيرازي
449
أنوار الفقاهة في أحكام العترة الطاهرة ( كتاب النكاح )
الزوج الرضيع مثلًا . مضافاً إلى ما عرفت من حكمة الحكم . وأمّا المراهق والمراهقة ، أو المراهق مع الكبيرة ، فلا ينبغي الإشكال في وجوب الإنفاق عليها بعد إمكان الاستمتاع والتلذّذ ، والبلوغ الشرعي لا دخل له في المسألة ، واللَّه العالم . * * *