الشيخ ناصر مكارم الشيرازي
441
أنوار الفقاهة في أحكام العترة الطاهرة ( كتاب النكاح )
والزوجة ، والوارث الصغير » « 1 » . وتدلّ عليه أيضاً السيرة القطعية . نعم ، في مثل الصغيرة يمكن المنع ؛ لجريان السيرة على خلافه ، وسيأتيمزيد كلام فيها . الأمر الثاني : هل التمكين شرط لوجوب الإنفاق ، أو النشوز مانع عنه ؟ قد تكلّم في « الجواهر » وغيرها في هذا المعنى . ولكنّ الإنصاف : أنّ هذا النزاع لا يرجع إلى محصّل ، ولا فائدة فيه ؛ فإنّهما متلازمان بالمعنى الذي ذكرنا ؛ أي التمكين عند عدم العذر شرعاً وعقلًا . نعم ، ربّما يقال بظهور الثمرة بينهما عند التنازع ؛ فعلى القول بكون التمكين شرطاً ، يجب على الزوجة عند التنازع إقامة البيّنة عليه ؛ لأنّ الأصل عدمه ، فقول الزوج موافق للأصل ، وإن قلنا : إنّه مانع فعلى الزوج إقامة البيّنة ؛ لموافقة قول الزوجة لأصالة العدم ، وهذه الثمرة غير بعيدة . ولكنّ الكلام في أنّ المستفاد من الأدلّة ، هل هو مانعية النشوز ، أو شرطية التمكين ؟ الإنصاف : أنّ أكثر الأدلّة الثمانية السابقة ساكتة عنه ؛ عدا حديث « تحف العقول » فإنّ قوله صلى الله عليه وآله : « فإذا انتهين وأطعنكم فعليكم رزقهنّ وكسوتهنّ بالمعروف » « 2 » ، ظاهر في شرطية الطاعة . وعدا حديث السَكُوني « 3 » ، فإنّه ظاهر في كون الخروج من البيت بغير الإذن - الذي هو عين النشوز - مانع عن النفقة . ولكن أحسن من ذلك كلّه متفاهم العرف في هذا الباب ؛ لأنّ النفقة إنّما تكون في
--> ( 1 ) . وسائل الشيعة 21 : 511 ، كتاب النكاح ، أبواب النفقات ، الباب 1 ، الحديث 9 . ( 2 ) . وسائل الشيعة 21 : 517 ، كتاب النكاح ، أبواب النفقات ، الباب 6 ، الحديث 2 . ( 3 ) . وسائل الشيعة 21 : 517 ، كتاب النكاح ، أبواب النفقات ، الباب 6 ، الحديث 1 .