الشيخ ناصر مكارم الشيرازي
425
أنوار الفقاهة في أحكام العترة الطاهرة ( كتاب النكاح )
( مسألة 18 ) : تنتهي الحضانة ببلوغ الولد رشيداً ، فإذا بلغ رشيداً ليس لأحد حقّ الحضانة عليه حتّى الأبوين ، بل هو مالك لنفسه ذكراً كان أو أنثى . انتهاء الحضانة ببلوغ الولد رشيداً انتهاء الحضانة ببلوغ الولد رشيداً أقول : هذه المسألة من الواضحات فإنّ الحضانة إنّما للولد القاصر فإذا بلغ الولد رشيداً كان مستقلّاً في أموره يعيش مع من أحبّ وليس لأحد عليه حقّ الحضانة فالمسألة من القضايا التي قياساتها معها . نعم ، لا يكفي مجرّد البلوغ لاسيّما في الأنثى لعدم كون كثير من الأولاد البالغين ذات الرشد بحيث لا يحتاج إلى من يكفله . * * *