الشيخ ناصر مكارم الشيرازي
420
أنوار الفقاهة في أحكام العترة الطاهرة ( كتاب النكاح )
الثاني : بعض روايات تدلّ على أنّها أحقّ به مدّة الرضاع ، مثل ما رواه أبو الصباح الكناني ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال : « إذا طلّق الرجل المرأة وهي حبلى ، أنفق عليها حتّى تضع حملها ، وإذا وضعته أعطاها أجرها ، ولا يضارّها ؛ إلّاأن يجد من هو أرخص أجراً منها ، فإن هي رضيت بذلك الأجر ، فهي أحقّ بابنها حتّى تفطمه » « 1 » . وما رواه فضل أبي العبّاس ، قال : قلت لأبي عبداللَّه عليه السلام : الرجل أحقّ بولده ، أم المرأة ؟ قال : « لا ، بل الرجل ، فإن قالت المرأة لزوجها الذي طلّقها : أنا ارضع ابني بمثل ما تجد من يرضعه ، فهي أحقّ به » « 2 » . ومثلهما صحيحة الحلبي ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام « 3 » . وبعضها تدلّ على أنّها أولى بولدها ما لم تتزوّج ، مثل ما رواه المِنْقَري ، عمّن ذكره ، قال : سئل أبو عبداللَّه عليه السلام عن الرجل يطلّق امرأته ، وبينهما ولد ، أيّهما أحقّبالولد ؟ قال : « المرأة أحقّ بالولد ما لمتتزوّج » « 4 » . وبعضها تدلّ على أنّ الولد لها إلى سبع سنين ، مثل ما رواه أيّوب بن نوح ، قال : كتب إليه بعض أصحابنا : كانت لي امرأة ، ولي منها ولد ، وخلّيت سبيلها ، فكتب عليه السلام : « المرأة أحقّ بالولد إلى أن يبلغ سبع سنين ؛ إلّاأن تشاء المرأة » « 5 » . ومثلها ما رواه ابن إدريس في آخر « السرائر » وفيها سئل أبو الحسن علي بن محمّد عليهما السلام عن رجل تزوّج امرأة ، فولدت منه ، ثمّ فارقها ، متى يجب له أن يأخذ ولده ؟ فكتب : « إذا صار له سبع سنين ؛ فإن أخذه فله ، وإن تركه فله » « 6 » .
--> ( 1 ) . وسائل الشيعة 21 : 471 ، كتاب النكاح ، أبواب أحكام الأولاد ، الباب 81 ، الحديث 2 . ( 2 ) . وسائل الشيعة 21 : 471 ، كتاب النكاح ، أبواب أحكام الأولاد ، الباب 81 ، الحديث 3 . ( 3 ) . وسائل الشيعة 21 : 472 ، كتاب النكاح ، أبواب أحكام الأولاد ، الباب 81 ، الحديث 5 . ( 4 ) . وسائل الشيعة 21 : 471 ، كتاب النكاح ، أبواب أحكام الأولاد ، الباب 81 ، الحديث 4 . ( 5 ) . وسائل الشيعة 21 : 472 ، كتاب النكاح ، أبواب أحكام الأولاد ، الباب 81 ، الحديث 6 . ( 6 ) . وسائل الشيعة 21 : 472 ، كتاب النكاح ، أبواب أحكام الأولاد ، الباب 81 ، الحديث 7 .