الشيخ ناصر مكارم الشيرازي

402

أنوار الفقاهة في أحكام العترة الطاهرة ( كتاب النكاح )

منها : ما رواه ابن أبي يعفور في الصحيح - بناءً على كون مرسلات ابن أبيعمير كالصحاح - عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال : « قضى أمير المؤمنين عليه السلام في رجل توفّي وترك صبيّاً فاسترضع له ، قال : أجر رضاع الصبيّ ممّا يرث من أبيه وامّه » « 1 » . وظاهرها فرض فقدان الأب والامّ ، فلا دلالة لها على ما نحن بصدده . ومنها : ما رواه زرارة ، عن أبي جعفر الباقر عليه السلام قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل . . . وذكر مثل الذي قبله « 2 » . والإشكال في دلالته كالإشكال فيما قبله . ومنها : ما رواه إسحاق بن عمّار ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال : « قضى أمير المؤمنين عليه السلام في رجل توفّي وترك صبياً ، فاسترضع له ، فقال : أجر رضاع الصبيّ ممّا يرث من أبيه ، وإنّه حظّه » « 3 » . وروى الصدوق بإسناده إلى قضايا أمير المؤمنين عليه السلام مثله ، إلّاأنّه قال : « من أبيه وامّه » « 4 » . ولا يبعد أن تكون جميعها قضية واحدة . فتحصّل : أنّ هذه الروايات ، لا تدلّ على أزيد من وجوب اجرة الرضاع في مال الولد عند فقد الوالدين ، وهذا ممّا لا كلام فيه . أمّا الصورة الرابعة - وهي ما إذا لم يكن للولد مال ، ولا لأبيه وجدّه - فيجب على الامّ إرضاعه مجّاناً ، بل لو لم يكن لها لبن وجب عليها استئجار مرضعة له من مالها إذا كان لها مال ؛ كلّ ذلك لوجوب النفقة على الامّ إذا كان الأب غير قادر عليها ، ولم يكن للولد مال .

--> ( 1 ) . وسائل الشيعة 21 : 456 ، كتاب النكاح ، أبواب أحكام الأولاد ، الباب 71 ، الحديث 2 . ( 2 ) . وسائل الشيعة 21 : 456 ، كتاب النكاح ، أبواب أحكام الأولاد ، الباب 71 ، ذيل الحديث 2 . ( 3 ) . وسائل الشيعة 21 : 456 - 457 ، كتاب النكاح ، أبواب أحكام الأولاد ، الباب 71 ، الحديث 3 . ( 4 ) . وسائل الشيعة 21 : 457 ، كتاب النكاح ، أبواب أحكام الأولاد ، الباب 71 ، ذيل الحديث 3 .