الشيخ ناصر مكارم الشيرازي

393

أنوار الفقاهة في أحكام العترة الطاهرة ( كتاب النكاح )

الفرع التاسع : في استحباب إعطاء القابلة رجلها ووركها ، وقد وردفي روايات كثيرة « 1 » . الفرع العاشر : أنّه لو لم تكن هناك قابلة أعطيت الامّ تتصدّق بها ، وقد ورد في رواية عمّار ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال فيها : « وإن لم تكن قابلة فلُامّه تعطيها من‌شاءت . . . » « 2 » . وأمّا كيفية صرف لحم العقيقة ، فقد ذكرها المصنّف في المسألة الآتية . * * *

--> ( 1 ) . راجع الباب 44 ، مثل الحديث 1 ، 5 و 6 و 12 من هذا الباب . [ منه دام ظلّه ] ( 2 ) . وسائل الشيعة 21 : 421 ، كتاب النكاح ، أبواب أحكام الأولاد ، الباب 44 ، الحديث 4 .