الشيخ ناصر مكارم الشيرازي

377

أنوار الفقاهة في أحكام العترة الطاهرة ( كتاب النكاح )

( مسألة 3 ) : تستحبّ الوليمة عند الولادة ، وهي إحدى الخمس التي سُنّ فيها الوليمة ، كما أنّ إحداها عند الختان ، ولا يعتبر إيقاع الأولى يوم الولادة ، فلا بأس بتأخيرها عنه بأيّام قلائل ، والظاهر أنّه إن ختن في اليوم السابع أو قبله فأولم في يوم الختان بقصدهما تتأدّى السنّتان . استحباب الوليمة أقول : استحباب الوليمة هنا معروف مشهور ، حتّى ادّعي فيه الإجماع ، والنصوص بذلك مستفيضة ، منها ما عن الصادق عن آبائه عليهم السلام قال : « يا علي لاوليمة إلّافي خمس : في عرس أو خرس أو عذار أو وكار أو ركاز » « 1 » . وجاء في ذيل الرواية العرس التزويج والخرس النفاس بالولد والعذار الختان والوكار في بناء الدار وشرائها والركاز الرجل يقدم من مكّة . وجاء في « مجمع البحرين » : العُرس - بالضمّ - طعام الزفاف ، والخُرس - بالضم أيضاً - طعام يصنع للولادة والباقي بالكسر « 2 » . وأمّا جواز إطعام واحد للولادة والختان ، فقد يتمسّك له بالإطلاقات ولكن ارتكاز العرف في هذه الموارد أنّ كلّ واحد من هذه الأمور سبب مستقلّ ، فلا يجوز تداخلها ولكنّ الأمر في المستحبّات سهل ، فيجوز قصدهما رجاءً . * * *

--> ( 1 ) . وسائل الشيعة 24 : 311 ، كتاب الأطعمة والأشربة ، أبواب آداب المائدة ، الباب 33 ، الحديث 5 . ( 2 ) . مجمع البحرين 3 : 150 و 1 : 635 .