الشيخ ناصر مكارم الشيرازي
345
أنوار الفقاهة في أحكام العترة الطاهرة ( كتاب النكاح )
من طريق الرجوع إلى الحاكم الشرعي وليس في الآية 128 من سورة النساء في خوف المرأة من نشوز زوجها إلّاالإصلاح . وأمّا عدم جواز الحجر والضرب للمرأة فهو مقتضى الأصل ولا يمكن قياسها على الرجل لما عرفت . وأمّا التعزير فهو الحكم العامّ في كلّ من منع حقّ غيره . ويظهر من كلام « مسالك الأفهام » أمر ينفع القضاة في جميع الأبواب ، وأنّ اللازم على القاضي الفحص عن الدليل على إحقاق الحقوق خلافاً لما هو المعمول في عصرنا من الحكم بعدم جواز اكتساب الدليل لأحد المترافعين من ناحية القضاة ، وهذا مخالف لما ورد في قضايا مولانا أمير المؤمنين عليه السلام فإنّها صريحة على خلاف ذلك وأنّه عليه السلام كان يتوصّل بأمور مختلفة لإحقاق حقّ المظلومين ، ولا يكتفي بإنكار المنكر وحلفه إذا كان هناك أمارات ظنّية على كذبه في دعواه ، فراجع قضاياه في المجلّد 27 من « الوسائل » « 1 » . * * *
--> ( 1 ) . راجع وسائل الشيعة 27 : 281 ، كتاب القضاء ، أبواب كيفية الحكم ، الباب 21 .