الشيخ ناصر مكارم الشيرازي
337
أنوار الفقاهة في أحكام العترة الطاهرة ( كتاب النكاح )
فلا دليل عليه قطعاً ؛ لأنّه من مصاديق صلة الرحم الواجبة فيجوز خروجها عن منزلها لأداء هذا الحقّ الواجب . وما في بعض الروايات من قصّة امرأة رجل من الأنصار على عهد رسولاللَّه صلى الله عليه وآله فلا اعتبار بها لضعف بعض رجال سندها ومخالفتها للعقل والوجدان . * * *