الشيخ ناصر مكارم الشيرازي

332

أنوار الفقاهة في أحكام العترة الطاهرة ( كتاب النكاح )

فسبعة أيّام ، وإن كانت ثيّباً فثلاثة أيّام » « 1 » . ومنها : ما عن عبداللَّه بن عبّاس - في حديث - : أنّ رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم تزوّج زينب بنت جحش ، فأولم وأطعم الناس . . . إلى أن قال : ولبث سبعة أيّام بلياليهنّ عند زينب ، ثمّ تحوّل إلى بيت امّ سلمة ، وكانت ليلتها وصبيحة يومها من رسول‌اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم « 2 » . ولكن يعارضها روايات متعدّدة تدلّ على أنّ للبكر ثلاثة أيّام ، مثل ما رواه الحلبي ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام - في حديث - قال : « إذا تزوّج الرجل بكراً وعنده ثيّب فله أن يفضّل البكر بثلاثة أيّام » « 3 » . ومثله ما رواه الحسن بن زياد « 4 » ، وسماعة « 5 » . * * *

--> ( 1 ) . وسائل الشيعة 21 : 339 ، كتاب النكاح ، أبواب القسم والنشوز ، الباب 2 ، الحديث 1 . ( 2 ) . وسائل الشيعة 21 : 339 ، كتاب النكاح ، أبواب القسم والنشوز ، الباب 2 ، الحديث 2 . ويدلّ عليه أيضاً الحديثان 3 و 5 من هذا الباب بعينه ، كما يدلّ عليه ما رواه الجمهور عن رسول اللَّه صلى الله عليه وآله في سنن ابن ماجة 1 : 612 . [ منه دام ظلّه ] ( 3 ) . وسائل الشيعة 21 : 340 ، كتاب النكاح ، أبواب القسم والنشوز ، الباب 2 ، الحديث 6 . ( 4 ) . وسائل الشيعة 21 : 340 ، كتاب النكاح ، أبواب القسم والنشوز ، الباب 2 ، الحديث 7 . ( 5 ) . وسائل الشيعة 21 : 340 ، كتاب النكاح ، أبواب القسم والنشوز ، الباب 2 ، الحديث 8 .