الشيخ ناصر مكارم الشيرازي

318

أنوار الفقاهة في أحكام العترة الطاهرة ( كتاب النكاح )

هذا مضافاً إلى أنّ المراد منها ترك المضاجعة بعنوان الهجر ، فلو كان لدواعٍ اخر - مثل الرغبة في المطالعة والعبادة في بعض الليالي ، أو لعمل من أعمال معاشه في الدار ، كالخياطة وغيرها ممّا يكون مطلوباً له في بعض الليالي - فهذا لا يعدّ هجراً ، ولا ترك المعاشرة بالمعروف . والحاصل : أنّ وجوب المضاجعة على إطلاقه ، غير ثابت بدليل معتبر ؛ إلّاأن يكون تركها من الهجران عرفاً ، فتدبّر . * * *