الشيخ ناصر مكارم الشيرازي

269

أنوار الفقاهة في أحكام العترة الطاهرة ( كتاب النكاح )

فساد الشرط المخالف وصحّة العقد والمهر كبروياً أمّا أصل اعتبار هذا الشرط كبروياً ، فالكلام فيه : تارة : في فساد الشرط . وأخرى : في بطلان العقد بسبب فساد الشرط . وثالثة : في فساد المهر ؛ لأنّ الشرط له قسط من الثمن . أمّا فساد هذا الشرط في نفسه ، فهو محلّ وفاق بين الأعلام ؛ قال في « الرياض » : « إذا شرط في العقد ما يخالف المشروع ولا يخلّ بمقصود النكاح . . . فسد الشرط اتّفاقاً . . . دون العقد والمهر ؛ بلا خلاف يوجد هنا ، وبه صرّح جماعة من أصحابنا » « 1 » . وقال شيخ الطائفة قدس سره في « الخلاف » : « إذا أصدقها ألفاً ، وشرط أن لا يسافر بها ، أو لا يتزوّج عليها ، أو لا يتسرّى عليها ، كان النكاح والصداق صحيحين ، والشرط باطلًا . وقال الشافعي : المهر فاسد ، ويجب مهر المثل ، وأمّا النكاح فصحيح » ثمّ قال : « دليلنا : إجماع الفرقة ، وأخبارهم » « 2 » . ويدلّ عليه - مضافاً إلى ما ذكر من الإجماع - أمران : أوّلهما : أنّه من القضايا التي قياساتها معها ، وكيف يمكن للشارع إجازة الشرط الذي يخالف أحكامه ويضادّها ؟ ! فهذا مضمون ما ورد في أحاديث الباب التي سنشير إليها إن شاء اللَّه ؛ من أنّ « شرط اللَّه قبل شرطكم » . ثانيهما : روايات كثيرة تدلّ على المقصود : منها : ما رواه ابن سِنان ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام : في رجل قال لامرأته : إن نكحت عليك أو تسرّيت ، فهي طالق ، قال : « ليس ذلك بشيء ؛ إنّ رسول اللَّه صلى الله عليه وآله قال : من اشترط شرطاً سوى كتاب اللَّه ، فلا يجوز ذلك له ، ولا عليه » « 3 » .

--> ( 1 ) . رياض المسائل 10 : 446 . ( 2 ) . الخلاف 4 : 388 ، المسألة 32 . ( 3 ) . وسائل الشيعة 21 : 297 ، كتاب النكاح ، أبواب المهور ، الباب 38 ، الحديث 2 .