الشيخ ناصر مكارم الشيرازي
260
أنوار الفقاهة في أحكام العترة الطاهرة ( كتاب النكاح )
ولاشرعاً ، فرجوع النصف إلى ملك الوالد أقرب . والأحوط المصالحة بالنسبة إليه ، واللَّه العالم . بقي هنا شيء : وهو أنّ هذا الحكم لا يختصّ بتزويج الصغير ، بل يجري في الكبير أيضاً ، فكثيراً ما يكون في زواج الأولاد الكبار ، أنّ الوالد يجعل داراً أو ضيعة أو شيئاً آخر من أمواله ، مهراً لولده ، بل قد يكون هذا من ناحية غير الوالد ، كالعمّ ، والأخ الأكبر ، والامّ ، فيجري فيه جميع ما ذكر في الصغير . * * *