الشيخ ناصر مكارم الشيرازي
238
أنوار الفقاهة في أحكام العترة الطاهرة ( كتاب النكاح )
ونقل الشيخ ذلك أيضاً ، ثمّ قال : « وهذا وجه حسن ، ونحن إنّما أوجبنا نصف المهر مع العلم بعدم الدخول ، ومع التمكّن من معرفة ذلك ، فأمّا مع ارتفاع العلم فالقول ما قاله ابن أبي عمير » « 1 » . والحاصل : أنّ القول بكون الخلوة أمارة على الدخول - ولا سيّما مع طول المدّة ، كشهر ، أو سنة - هو الأقرب ؛ إلّاأن يكون هناك عيب في المرأة أو الرجل ، أو مانع مقبول ، فتدبّر واللَّه العالم . * * *
--> ( 1 ) . تهذيب الأحكام 7 : 467 ، ذيل الحديث 1869 ؛ وسائل الشيعة 21 : 321 ، كتاب النكاح ، أبواب المهور ، الباب 55 ، ذيل الحديث 2 .