الشيخ ناصر مكارم الشيرازي

211

أنوار الفقاهة في أحكام العترة الطاهرة ( كتاب النكاح )

بنصفها ، ولم يرجع من الأولاد بشيء » « 1 » . والحديث معتبر سنداً ، وظاهر دلالةً وهذا في النماءات المنفصلة . ومثل ما رواه علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام عن أبيه : « أنّ علياً قال في الرجل يتزوّج المرأة على وصيف ، فيكبر عندها ، ويريد أن يطلّقها قبل أن يدخل بها ، قال : عليها نصف قيمته يوم دفعه إليها ؛ لا ينظر في زيادة ولا نقصان » « 2 » . ومثله ما رواه السكوني ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام عن علي عليه السلام . وهاتان الروايتان وإن كانتا غير معتبرتين سنداً - لأنّ الأولى فيها بعض المجاهيل ، مثل محمّد بن أحمد العلوي ، والثانية فيها السكوني - لكنّهما معتضدتان بعمل المشهور . وأمّا من حيث الدلالة ، فهما ناظرتان إلى النماءات المتّصلة ، لا القيمة السوقية فقط ؛ لقوله : « فيكبر عندها » . وهناك روايات أخر ذكرها في « المستدرك » مرسلة أو غير معتبرة الإسناد ، تدلّ على ما ذكرنا أيضاً « 3 » . واستدلّ لقول ابن الجنيد أوّلًا : بما يدلّ على أنّ المهر يجب بالدخول ، وهي روايات كثيرة : منها : ما رواه محمّد بن مسلم ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال : سألته عن الرجل والمرأة ، متى يجب عليهما الغسل ؟ قال : « إذا أدخله وجب الغسل ، والمهر ، والرجم » « 4 » . ومنها : ما رواه عبداللَّه بن سنان ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام . . . فقال : « إذا أدخله وجب الغسل ، والمهر ، والعدّة » « 5 » إلى غير ذلك .

--> ( 1 ) . وسائل الشيعة 21 : 293 ، كتاب النكاح ، أبواب المهور ، الباب 34 ، الحديث 1 . ( 2 ) . وسائل الشيعة 21 : 293 ، كتاب النكاح ، أبواب المهور ، الباب 34 ، الحديث 2 . ( 3 ) . راجع مستدرك الوسائل 15 : 84 ، كتاب النكاح ، أبواب المهور ، الباب 27 و 28 . ( 4 ) . وسائل الشيعة 21 : 320 ، كتاب النكاح ، أبواب المهور ، الباب 54 ، الحديث 9 . ( 5 ) . وسائل الشيعة 21 : 319 ، كتاب النكاح ، أبواب المهور ، الباب 54 ، الحديث 1 .