الشيخ ناصر مكارم الشيرازي

152

أنوار الفقاهة في أحكام العترة الطاهرة ( كتاب النكاح )

أحكام العقد بلا مهر ( مسألة 5 ) : لو وقع العقد بلا مهر لم تستحقّ المرأة قبل الدخول شيئاً إلّا إذا طلّقها ، فتستحقّ عليه أن يعطيها شيئاً بحسب حاله من الغنى والفقر واليَسار والإعسار من دينار أو درهم أو ثوب أو دابّة أو غيرها ، ويقال لذلك الشيء : المتعة . ولو انفسخ العقد قبل الدخول بأمر غير الطلاق لم تستحقّ شيئاً ، وكذا لو مات أحدهما قبله . وأمّا لو دخل بها استحقّت عليه بسببه مهر أمثالها . أحكام العقد بلا مهر أقول : ذكر هذه المسألة في الواقع ، لبيان أحكام العقد بلا مهر الذي ثبتت صحّته في المسألة السابقة ، فالسابقة كانت ناظرة في بيان الموضوع ، وهذه ناظرة في بيان أحكامه . وللمسألة صور أربع : الأولى : عدم وقوع الدخول ، فلو طلّقها لم يكن لها شيء إلّاالمتعة ؛ وهي هدية واجبة - بحسب حال الزوج - تعطى المرأة . الثانية : ما إذا وقع الطلاق بعد الدخول ، ففي هذا الفرض يجب مهر المثل . الثالثة : ما إذا انفسخ العقد ، أو مات أحدهما قبل الدخول ، فهنا لا تستحقّ شيئاً ؛ حتّى المتعة . الرابعة : ما إذا انفسخ العقد ، أو مات أحدهما بعد الدخول ، فهنا أيضاً يجب مهرالمثل . الصورة الأولى : التطبيق قبل الدخول قد صرّح في « الجواهر » : بأنّه لم يجد فيها خلافاً « بل لعلّ الإجماع