الشيخ ناصر مكارم الشيرازي
132
أنوار الفقاهة في أحكام العترة الطاهرة ( كتاب النكاح )
لو جعل المهر ما لا يملكه المسلم ( مسألة 2 ) : لو جعل المهر ما لا يملكه المسلم - كالخمر والخنزير - صحّ العقد وبطل المهر ، فلم تملك شيئاً بالعقد ، وإنّما تستحقّ مهر المثل بالدخول . نعم ، فيما إذا كان الزوج غير مسلم تفصيل . أقول : في هذه المسألة خلاف بين الأصحاب من جهات : الأولى : من حيث صحّة العقد وعدمه ؛ على فرض كون المهر ما لا يملكه المسلم . الثانية : أنّه على فرض الصحّة هل يجب مهر المثل ؟ الثالثة : أنّه لو كان الزوج غير مسلم ، فما هو حكم المسألة ؟ الجهة الأولى : في صحّة العقد قال شيخ الطائفة في كتاب « الخلاف » : « إذا عقد على مهر فاسد - مثل الخمر والخنزير والميتة وما أشبهه - فسد المهر ، ولم يفسد النكاح ، ووجب لها مهر المثل . وبه قال جميع الفقهاء إلّامالكاً ، فإنّ عنه روايتين : إحداهما : مثل ما قلناه ، والأخرى : يفسد النكاح ، وبه قال قوم من أصحابنا . دليلنا : أنّ ذكر المهر ليس من شرط صحّة العقد ، فإذا ذكر ما هو فاسد ، لم يكن أكثر من أن لم يذكره أصلًا ، فلا يؤثّر ذلكفي فساد العقد » « 1 » . ويظهر من هذا الكلام أنّ الخلاف في المسألة بين الأصحاب ، أكثر من العامّة . وقال الشهيد الثاني في « المسالك » : « البحث هنا يقع في موضعين أحدهما : في صحّة العقد وفساده ، فقد ذهب جماعة - منهم الشيخان في « المقنعة » و « النهاية » والقاضي والتقي - إلى البطلان ؛ لوجوب اقتران الرضا بالعقد ، ولم يقع الرضا إلّاعلى
--> ( 1 ) . الخلاف 4 : 363 ، المسألة 1 .