الشيخ ناصر مكارم الشيرازي
117
أنوار الفقاهة في أحكام العترة الطاهرة ( كتاب النكاح )
وهذه الرواية أحسن ما في هذا الباب ؛ لشمولها للجنس والمقدار . ومنها : ما في صحيحة الفضيل ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : « الصداق ما تراضيا عليه من قليل أو كثير ، فهذا الصداق » « 1 » . ومنها : صحيحة الحلبي ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال : سألته عن المهر ، فقال : « ما تراضى عليه الناس ، أو اثنتا عشرة أوقية ونشّ ، أو خمسمائة درهم » « 2 » . ومنها : ما رواه زرارة بن أعين - في الصحيح - عن أبي جعفر عليه السلام قال : « الصداق كلّ شيء تراضى عليه الناس ؛ قلّ أو كثر ، في متعة ، أو تزويج غير متعة » « 3 » . ومثلها رواية أخرى عنه « 4 » بدون الذيل . ومنها : ما رواه جميل بن درّاج قال : سألت أبا عبداللَّه عليه السلام عن الصداق ، قال : « هو ما تراضى عليه الناس أو اثنتا عشرة أوقية ونشّ ، أو خمسمائة درهم » وقال : « الأوقية أربعون درهماً ، والنشّ عشرون درهماً » « 5 » . واعلم : أنّ « النشّ » في اللغة بمعنى النصف ، وقد يكون بمعنى الغليان ، ومنه « نشيش العنب » قبل صيرورته خمراً . إلى غير ذلك ممّا ورد في هذا المعنى . والمناقشة فيها : بأنّها في مقام بيان عن المقدار - قليلًا كان أو كثيراً - فقط ، لا الجنس ، مدفوعة : فأوّلًا : بأنّها لا تجري في الصحيحة الأولى ؛ لأنّ السؤال وقع بقوله : « ما هو ؟ » الظاهر في السؤال عن الجنس ، وإلّا كان اللازم أن يقال : « ما هو مقداره ؟ » . وثانياً : أنّ بيان عدم الفرق بين القليل والكثير في الجواب ، لا يدلّ على كون السؤال
--> ( 1 ) . وسائل الشيعة 21 : 240 ، كتاب النكاح ، أبواب المهور ، الباب 1 ، الحديث 3 . ( 2 ) . وسائل الشيعة 21 : 240 ، كتاب النكاح ، أبواب المهور ، الباب 1 ، الحديث 4 . ( 3 ) . وسائل الشيعة 21 : 240 ، كتاب النكاح ، أبواب المهور ، الباب 1 ، الحديث 6 . ( 4 ) . وسائل الشيعة 21 : 241 ، كتاب النكاح ، أبواب المهور ، الباب 1 ، الحديث 9 . ( 5 ) . وسائل الشيعة 21 : 241 ، كتاب النكاح ، أبواب المهور ، الباب 1 ، الحديث 10 .