الشيخ ناصر مكارم الشيرازي
12
أنوار الفقاهة في أحكام العترة الطاهرة ( كتاب النكاح )
للشارع المقدّس الذي أراد بقاء النوع ، فقد ورد في الحديث المعروف النبوي صلى الله عليه وآله : « تناكحوا تكثروا ؛ فإنّي أباهي بكم الأمم يوم القيامة ولو بالسقط » « 1 » . بل لو خيف انقراض نسل الإنسان ، وجب النكاح على المسلمين ، وكذا إذا خيف غلبة الكفّار على المسلمين بسبب كثرة نفوسهم وأولادهم . إن قلت : قد وافق كثير من العقلاء والخبراء من غير المسلمين - بل ومن المسلمين أيضاً - على أنّ تحديد النسل والمواليد أمر لازم في عصرنا ، وإلّا لحصل القحط الشديد ، وهذا لا يوافق ما ذكرت من مباهاة الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله ولو بالسقط . قلت : هذا من قبيل استثناء من قاعدة كلّية ، له ظروف خاصّة وشروط معلومة ستأتي الإشارة إليها إن شاء اللَّه تعالى ، وإلى أدلّتها ، فالأخذ بالقاعدة الكلّية صحيح ، كما إنّ الأخذ بالاستثناء مع حفظ حدودها وشروطها ، أيضاً صحيح . ب ) إنّه عون على العفاف والتقوى النكاح سبب المحافظة على التقوى والعفاف ، والاجتناب عن كثير من الكبائر العظيمة من الزنا ، واللواط ، والمساحقة ، والاستمناء ، بل وغيرها ، وبدونه يشكل حفظ النفس منها قطعاً ، ولذا ورد في الحديث النبوي أنّه صلى الله عليه وآله قال : « من تزوّج ، أحرز نصف دينه » « 2 » . وفي حديث آخر : « فليتّق اللَّه في النصف الآخر أو الباقي » « 3 » . وفي حديث آخر : « فليتّق اللَّه في النصف الباقي » « 4 » .
--> ( 1 ) . بحار الأنوار 100 : 220 / 24 . وقد ورد في وسائل الشيعة 20 : 14 ، كتاب النكاح ، أبواب مقدّمات النكاح ما يقرب منه ، الباب 1 ، الحديث 2 . وكذا في وسائل الشيعة 20 : 34 ، كتاب النكاح ، أبواب مقدّمات النكاح ، الباب 16 ، الحديث 2 . ( 2 ) . وسائل الشيعة 20 : 17 ، كتاب النكاح ، أبواب مقدّمات النكاح ، الباب 1 ، الحديث 11 . ( 3 ) . وسائل الشيعة 20 : 17 ، كتاب النكاح ، أبواب مقدّمات النكاح ، الباب 1 ، الحديث 12 . ( 4 ) . وسائل الشيعة 20 : 17 ، كتاب النكاح ، أبواب مقدّمات النكاح ، الباب 1 ، الحديث 13 .