السيد محمد صادق الروحاني

55

فقه الصادق ( ع )

زوجها قبل أن تنقضي عدتها ولم تحرم عليه ، فإنها ترثه ثم تعتد عدة المتوفى عنها

--> ( 1 ) الوسائل باب 36 من أبواب العدد حديث 3 . ( 2 ) الوسائل باب 36 من أبواب العدد حديث 9 .