السيد محمد صادق الروحاني
419
فقه الصادق ( ع )
ولو قطعت الحبالة بعضه فهو ميتة ، ولو رمى صيدا فأصاب غره حل ولو رماه لا للصيد فأصاب لم يحل وباقي آلات الصيد كالفهود والحبالة وغيرهما لا يحل ما لم يدرك ذكاته وهو المستقر حياته ويذكيه
--> ( 1 ) الوسائل باب 35 من أبواب الصيد حديث 4 .