السيد محمد صادق الروحاني

228

فقه الصادق ( ع )

ولو ادعت المرأة المطلقة الحمل منه فأنكر الدخول فأقامت بينة بارخاء الستر فالأقرب سقوط اللعان ما لم يثبت الدخول