السيد محمد صادق الروحاني

221

فقه الصادق ( ع )

وتعيين المرأة ، والنطق بالعربية مع القدرة ، ويجوز غيرها مع العذر والبدئة بالشهادات ثم باللعن في الرجل وفي المرأة تبدأ بالشهادات ، ثم بالغضب

--> ( 1 ) الوسائل باب 1 من كتاب اللعان حديث 4 .