السيد محمد صادق الروحاني

161

فقه الصادق ( ع )

ولو خرجت أو كان بائنا فاستأنف في العدة أو مات أحدهما أو ارتد فلا كفارة

--> ( 1 ) الوسائل باب 10 من أبواب الظهار حديث 6 .