السيد محمد صادق الروحاني
161
فقه الصادق ( ع )
ولو خرجت أو كان بائنا فاستأنف في العدة أو مات أحدهما أو ارتد فلا كفارة
--> ( 1 ) الوسائل باب 10 من أبواب الظهار حديث 6 .
السيد محمد صادق الروحاني
161
فقه الصادق ( ع )
ولو خرجت أو كان بائنا فاستأنف في العدة أو مات أحدهما أو ارتد فلا كفارة
--> ( 1 ) الوسائل باب 10 من أبواب الظهار حديث 6 .