السيد محمد صادق الروحاني

95

فقه الصادق ( ع )

ومن المرأة لا مهر لها قبل الدخول إلا في العنة فيثبت نصفه

--> ( 1 ) الوسائل باب 6 من أبواب العيوب والتدليس حديث 3 .