السيد محمد باقر الصدر
79
منهاج الصالحين ، قسم المعاملات ( تراث الشهيد الصدر ج 14 )
الحساب . وكذلك الحكم في المواضعة إذا قال : « بعتك بمئة درهم مع خسران درهم في كلّ عشرة » فإنّ المشتري إذا عرف أنّ الثمن تسعون صحّ البيع ، وإن لم يعرف ذلك بطل البيع وإن كان يعرفه بعد الحساب . مسألة ( 4 ) : إذا كان الشراء بالثمن المؤجَّل وجب على البائع مرابحةً أن يخبر بالأجل ، فإن أخفى تخيّر المشتري بين الردّ والإمساك بالثمن على إشكال في كونه حالًّا أو مؤجّلا بذلك الأجل « 1 » . مسألة ( 5 ) : إذا اشترى جملةً صفقةً بثمن لم يجزْ له بيع أفرادها مرابحةً بالتقويم إلّا بعد الإعلام . مسألة ( 6 ) : إذا تبيّن كذب البائع في إخباره برأس المال كما إذا أخبر أنّ رأس ماله مئة وباع بربح عشرة وكان في الواقع رأس المال تسعين صحّ البيع ، وتخيّر المشتري بين فسخ البيع وإمضائه بتمام الثمن المذكور في العقد وهو مئة وعشرة . مسألة ( 7 ) : إذا اشترى سلعةً بثمن معيّن مثل مئة درهم ولم يعمل فيها شيئاً كان ذلك رأس مالها وجاز له الإخبار بذلك ، أمّا إذا عمل في السلعة عملا : فإن كان بأجرة جاز ضمّ الأجرة إلى رأس المال ، فإذا كانت الأجرة عشرةً جاز له أن يقول : بعتك السلعة برأس مالها مئة وعشرة وربح كذا ، وإن كان العمل بنفسه وكان له اجرة لم يجزْ له أن يضمّ الأجرة إلى رأس المال ، بل يقول : رأس المال مئة ، وعملي يساوي كذا ، وبعتكها بما ذكر وربح كذا . وإذا اشترى معيباً فرجع على البائع بالأرش كان الثمن ما بقي بعد الأرش ، ولو أسقط البائع بعض الثمن تفضّلا منه أو مجازاةً على الإحسان لم يسقط ذلك من الثمن ، بل رأس المال هو الثمن في العقد . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
--> ( 1 ) الأقرب كونه مؤجّلا بذلك الأجل .