السيد محمد باقر الصدر

38

منهاج الصالحين ، قسم المعاملات ( تراث الشهيد الصدر ج 14 )

كونه مغروراً منه « 1 » ، وكذا الحكم في المال غير المملوك ، كالزكاة المعزولة ، ومالا لوقف المجعول مصرفاً في جهة معينة أو غير معينة ، أو في مصلحة شخص أو أشخاص فإنّ الوليّ يرجع على ذي اليد عليه مع وجوده ومع تلفه على النهج المذكور . مسألة ( 20 ) : لو باع إنسان ملكه وملك غيره صفقةً واحدةً صحّ البيع فيما يملك ، وتوقّف صحة بيع غيره على إجازة المالك ، فإن أجاز صحّ ، وإلّا فلا ، وحينئذ يكون للمشتري خيار تبعّض الصفقة فله فسخ البيع بالإضافة إلى ما يملكه البائع . مسألة ( 21 ) : طريق معرفة حصّة كلّ واحد منهما من الثمن أن يقوَّم كلٌّ من المالين بقيمته السوقية ، فيرجع المشتري بحصّة من الثمن نسبتها إلى الثمن نسبة قيمة مال غير البائع إلى مجموع القيمتين ، فإذا كان قيمة ماله عشرةً وقيمة مال غيره خمسةً والثمن ثلاثةً يرجع المشتري بواحد الذي هو ثلث الثمن ويبقى للبائع اثنان وهما ثلثا الثمن ، هذا إذا لم يكن للاجتماع دخل في زيادة القيمة ونقصها ، أمّا لو كان الأمر كذلك وجب تقويم كلٍّ منهما في حال الانضمام إلى الآخر ، ثمّ تنسب قيمة كلّ واحد منهما إلى مجموع القيمتين فيؤخذ من الثمن بتلك النسبة ، مثلا : إذا باع الجارية وابنتها بخمسة وكانت قيمة الجارية في حال الانفراد ستّةً وفي حال الانضمام أربعةً وقيمة ابنتها بالعكس فمجموع القيمتين عشرة ، فإن كانت الجارية لغير البائع رجع المشتري بخمسين وهما اثنان من الثمن وبقي للبائع ثلاثة أخماس ، وإن كانت البنت لغير البائع رجع المشتري بثلاثة أخماس الثمن وهو ثلاثة وبقي للبائع اثنان . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

--> ( 1 ) فيرجع بمقدار التغرير .