السيد محمد باقر الصدر

36

منهاج الصالحين ، قسم المعاملات ( تراث الشهيد الصدر ج 14 )

مسألة ( 13 ) : لو باع مال غيره فضولا ثمّ ملكه قبل إجازة المالك ففي صحته بلا حاجة إلى الإجازة ، أو توقّفه على الإجازة ، أو بطلانه رأساً وجوه ، أقواها الأخير « 1 » . نعم ، لو ملكه البائع بالإرث ففي الصحة مع الإجازة إشكال ، والبطلان أحوط « 2 » . مسألة ( 14 ) : لو باع مال غيره فضولا فباعه المالك من شخص آخر صحّ بيع المالك وبطل بيع الفضولي ، ولا تنفع في صحته إجازة المالك ولا المشتري « 3 » . مسألة ( 15 ) : إذا باع الفضولي مال غيره ولم تتحقّق الإجازة من المالك فإن كانت العين في يد المالك فلا إشكال ، وإن كانت في يد البائع جاز للمالك الرجوع بها عليه ، وإن كان البائع قد دفعها إلى المشتري جاز له الرجوع على البائع وعلى المشتري ، وإن كانت تالفة رجع على البايع إن لم يدفعها إلى المشتري أو على أحدهما إن دفعها إليه بمثلها إن كانت مثليةً وبقيمتها إن كانت قيمية . مسألة ( 16 ) : المنافع المستوفاة مضمونة وللمالك الرجوع بها على من استوفاها ، وكذا الزيادات العينية مثل : اللبن والصوف والشعر والسرجين ونحوها ممّا كان له مالية فإنّها مضمونة على من استولى عليها كالعين ، أمّا المنافع غير المستوفاة ففي ضمانها إشكال « 4 » . مسألة ( 17 ) : المثلي ما يكثر وجود مثله في الصفات التي تختلف - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

--> ( 1 ) بل الوسط . ( 2 ) بل الأقوى الصحة مع الإجازة . ( 3 ) الأقرب أنّ المشتري له الإجازة ، إذ لا يشترط في الصحة بالإجازة أن يكون المجيز مالكاً في ظرف البيع المجاز . ( 4 ) أقربه الضمان .