السيد محمد باقر الصدر
82
منهاج الصالحين ، قسم العبادات ( تراث الشهيد الصدر ج 13 )
الإنزال فيجب عليه الغسل دونها إلّاأن تنزل هي أيضاً ، ولو أدخلت الخنثى في الرجل أو الأنثى مع عدم الإنزال لا يجب الغسل على الواطئ ولا على الموطوء ، وإذا أدخل الرجل بالخنثى وتلك الخنثى بالأنثى وجب الغسل على الخنثى دون الرجل والأنثى « 1 » . الفصل الثاني في ما يتوقّف صحّته أو جوازه على غسل الجنابة : وهو أمور : الأول : الصلاة مطلقاً ، عدا صلاة الجنائز ، وكذا أجزاؤها المنسيّة ، بل سجود السهو على الأحوط وجوباً « 2 » . الثاني : الطواف الواجب بالإحرام مطلقاً ، كما تقدّم في الوضوء . الثالث : الصوم ، بمعنى أنّه لو تعمّد البقاء على الجنابة حتّى طلع الفجر بطل صومه « 3 » ، وكذا صوم ناسي الغسل على تفصيلٍ يأتي في محلّه إن شاء الله تعالى . الرابع : مسّ كتابة القرآن الشريف ، ومسّ اسم اللَّه تعالى ، على ما تقدّم في الوضوء « 4 » . الخامس : اللبث في المساجد ، بل مطلق الدخول فيها وإن كان لوضع شيءٍ
--> ( 1 ) إلّاإذا كانت جنابة أحدهما موضوعاً لحكمٍ إلزاميٍّ للآخر على الكلام المتقدّم في الجنابة الدائرة بين شخصين ( 2 ) هذا الاحتياط غير واجب ( 3 ) الظاهر عدم البطلان في الصوم المستحبّ ، وأمّا البطلان في الواجب غير شهر رمضان وقضائه فمبنيّ على الاحتياط ( 4 ) وتقدّم الكلام فيه