السيد محمد باقر الصدر
74
منهاج الصالحين ، قسم العبادات ( تراث الشهيد الصدر ج 13 )
مسألة ( 93 ) : الأحوط وجوباً لمستمرِّ الحدث الاجتناب عمّا يحرم على المحدث . مسألة ( 94 ) : حكم صلاة الاحتياط والأجزاء المنسيّة حكم أبعاض الصلاة في عدم لزوم تجديد الوضوء مع الحرج ، ولزوم تجديده بدونه « 1 » . مسألة ( 95 ) : يجب على المسلوس والمبطون التحفّظ من تعدّي النجاسة إلى بدنه وثوبه مهما أمكن بوضع كيسٍ أو نحوه ، ولا يجب تغييره لكلّ صلاة « 2 » . الفصل السابع غايات الوضوء وسننه لا يجب الوضوء لنفسه ، وتتوقّف صحّة الصلاة واجبةً كانت أو مندوبةً عليه ، وكذا أجزاؤه المنسية ، بل سجود السهو على الأحوط وجوباً « 3 » . ومثل الصلاة الطواف الواجب ، وهو ما كان جزءاً من حجّة أو عمرةٍ دون المندوب وإن وجب بالنذر ، نعم يستحبّ له . مسألة ( 96 ) : لا يجوز للمحدِث مسّ كتابة القرآن ، حتّى المدّ والتشديد ونحوهما ، ولا مسّ اسم الجلالة وسائر أسمائه وصفاته على الأحوط وجوباً « 4 » ، والأقوى عدم إلحاق أسماء الأنبياء والأوصياء وسيّدة النساء - صلوات اللَّه وسلامه عليهم أجمعين - به وإن كان أحوط استحباباً .
--> ( 1 ) عرفت عدم لزوم التجديد في الأثناء حتّى مع عدم الحرج ، ولكن لا يترك الاحتياط في صلاة الاحتياط ( 2 ) بل لا يترك الاحتياط بتغييره أو تطهيره وغسل الحشفة والمقعد لكلّ صلاة ( 3 ) هذا الاحتياط ليس بواجب ( 4 ) هذا الاحتياط ليس بواجب