السيد محمد باقر الصدر
71
منهاج الصالحين ، قسم العبادات ( تراث الشهيد الصدر ج 13 )
مسألة ( 84 ) : إذا تيقّن بعد الفراغ من الوضوء أنّه ترك جزءاً منه ولا يدري أنّه الجزء الواجب أو المستحبّ فالظاهر الحكم بصحّة وضوئه . مسألة ( 85 ) : إذا علم بعد الفراغ من الوضوء أنّه مسح على الحائل ، أو مسح في موضع الغسل ، أو غسل في موضع المسح ولكن شكّ في أنّه هل كان هناك مسوّغ لذلك من جبيرةٍ أو ضرورةٍ أو تقيةٍ أوْلا ، بل كان على غير الوجه الشرعي فالظاهر صحّة وضوئه وإن كان الأحوط استحباباً « 1 » الإعادة . مسألة ( 86 ) : إذا تيقّن أنّه دخل في الوضوء وأتى ببعض أفعاله ، ولكن شكّ في أنّه أتّمه على الوجه الصحيح أوْ لا ، بل عدل عنه اختياراً أو اضطراراً فالظاهر عدم صحّة وضوئه . مسألة ( 87 ) : إذا شكّ بعد الوضوء في وجود الحاجب ، أو علم بوجوده قبله ولكن شكّ بعده في أنّه أزاله أو وصل الماء تحته بنى على صحّة وضوئه « 2 » . وإذا علم بوجود الحاجب وعلم زمان حدوثه وشكّ في أنّ الوضوء كان قبل حدوثه أو بعده بنى على الصحّة . مسألة ( 88 ) : إذا كانت أعضاء وضوئه أو بعضها نجساً فتوضّأ وشكّ بعده في أنّه طهّرها أم لا بنى على بقاء النجاسة فيجب غسله لما يأتي من الأعمال ، وأمّا الوضوء فمحكوم بالصحّة . وكذلك لو كان الماء الذي توضّأ منه نجساً ثمّ شكّ بعد الوضوء في أنّه طهّره قبله أم لا فإنّه يحكم بصحّة وضوئه وبقاء الماء نجساً ، فيجب عليه تطهير ما لاقاه من ثوبه وبدنه .
--> ( 1 ) لا يترك ( 2 ) إذا كان يحتمل الالتفات حين الوضوء ، وكذلك الحال فيما بعده