السيد محمد باقر الصدر

52

منهاج الصالحين ، قسم العبادات ( تراث الشهيد الصدر ج 13 )

على جبهته ، أو كان أصلع قد انحسر الشعر عن مقدم رأسه فإنّه يرجع إلى المتعارف . مسألة ( 2 ) : الشعر النابت فيما دخل في حدّ الوجه يجب غسل ظاهره ، ولا يجب البحث عن الشعر المستور فضلًا عن البشرة المستورة . نعم ، ما لا يحتاج غسله إلى بحثٍ وطلبٍ يجب غسله ، وكذا الشعر الرقيق النابت في البشرة يغسل مع البشرة ، ومثله الشعرات الغليظة التي لا تستر البشرة على الأحوط وجوباً . مسألة ( 3 ) : لا يجب غسل باطن العين والفم والأنف ومطبق الشفتين والعينين . مسألة ( 4 ) : الشعر النابت في الخارج عن الحدّ إذا تدلّى على ما دخل في الحدّ لا يجب غسله ، وكذا المقدار الخارج عن الحدّ وإن كان نابتاً في داخل الحدّ كمسترسَل اللحية . مسألة ( 5 ) : إذا بقي ممّا في الحدّ شيء لم يغسل ولو بمقدار رأس إبرةٍ لا يصحّ الوضوء ، فيجب أن يلاحظ آماق وأطراف عينيه لا يكون عليها شيء من القيح أو الكحل المانع ، وكذا يلاحظ حاجبه لا يكون عليه شيء من الوسخ ، وأن لا يكون على حاجب المرأة وسمة وخطاط له جرم مانع . مسألة ( 6 ) : إذا تيقّن وجود ما يشكّ في مانعيته يجب تحصيل اليقين « 1 » بزواله أو وصول الماء إلى البشرة ، ولو شكّ في أصل وجوده يجب الفحص عنه على الأحوط « 2 » وجوباً إلّامع الظن بعدمه .

--> ( 1 ) أو الاطمئنان ( 2 ) بل على الأظهر حتّى مع الظنّ بعدمه إلى أن يحصل الاطمئنان بالعدم