السيد محمد باقر الصدر

502

منهاج الصالحين ، قسم العبادات ( تراث الشهيد الصدر ج 13 )

تكن قيمته أكثر من ذلك المال لم يجب عليه شيء ، فالذي يشتري تنكة النفط بمئة فلسٍ من الحكومة لا خمس عليه فيه إذ لا تزيد قيمته على المئة فلس . نعم ، الذي يشتري جملةً وافرةً من الحكومة بخمسةٍ وتسعين فلساً - مثلًا - فيبيعها على الناس بمئةٍ يكون عليه خمس الخمسة فلوس وهو خمس المعدن ، وإذا كان المستخرج للمعدن من يعتقد وجوب الخمس فيه فباعه وجب على البائع إخراج خمسه ، فإذا لم يخرجه وجب على المشتري إخراج خمسه ، إذا شكّ المشتري في أنّ البائع دفع الخمس جاز له حمل البائع على الصحّة « 1 » ، وإذا علم أنّه لم يدفع الخمس وشك في أنّه ممن لا يعتقد وجوب الخمس بنى على العدم ووجب إخراج الخمس على المشتري .

--> ( 1 ) لا يخلو من إشكال ، ولكن يجوز للمشتري المؤمن التصرّف فيه حتّى مع العلم بعدم دفع البائع فضلًا عن الشكّ