السيد محمد باقر الصدر

499

منهاج الصالحين ، قسم العبادات ( تراث الشهيد الصدر ج 13 )

المبحث الثاني في مستحقّ الخمس ومصرفه مسألة ( 67 ) : يقسّم الخمس في زماننا ( زمان الغيبة ) نصفين ، نصف لإمام العصر الحجّة المنتظر عجَّل اللَّه تعالى فرجه وجعل أرواحنا فداه ، ونصف لبني هاشم : أيتامهم ومساكينهم وأبناء سبيلهم ، ويشترط فيهم جميعاً الإيمان ، كما يعتبر الفقر في الأيتام ، ويكفي في ابن السبيل الفقر في بلد التسليم ولو كان غنياً في بلده إذا لم يتمكّن من السفر بقرضٍ ونحوه على ما عرفت في الزكاة ، والأحوط وجوباً اعتبار أن لا يكون سفره معصية ، ولا يعطى أكثر من قدر ما يوصله إلى بلده ، والأظهر عدم اعتبار العدالة في جميعهم . مسألة ( 68 ) : الأحوط أن لا يعطى الفقير أكثر من مؤونة سنته ، ويجوز البسط والاقتصار على إعطاء صنفٍ واحد ، بل يجوز الاقتصار على إعطاء واحدٍ من صنف . مسألة ( 69 ) : المراد من بني هاشم : من انتسب إليه بالأب ، أمّا إذا كان بالامّ فلا يحلّ له الخمس وتحلّ له الزكاة ، ولا فرق في الهاشميِّ بين العلوي والعقيلي والعباسي ، وإن كان الأولى تقديم العلوي ، بل الفاطمي . مسألة ( 70 ) : لا يصدَّق من ادّعى النسب إلّابالبينة ، ويكفي الشياع الموجب للوثوق والاطمئنان . مسألة ( 71 ) : لا يجوز إعطاء الخمس لمن تجب نفقته على المعطي « 1 » إلّا

--> ( 1 ) على الأحوط على تفصيل تقدّم في الزكاة ، فيجوز الإعطاء للتوسعة بالمقدار الزائد على النفقة الواجبة بالنحو الذي تقدم جوازه في الزكاة