السيد محمد باقر الصدر

466

منهاج الصالحين ، قسم العبادات ( تراث الشهيد الصدر ج 13 )

مسألة ( 14 ) : يجوز إعطاؤها إلى المستضعَف من أهل الخلاف عند عدم القدرة على المؤمن « 1 » . مسألة ( 15 ) : يجوز للمالك دفعها إلى الفقراء بنفسه ، والأحوط والأفضل دفعها إلى الفقيه . مسألة ( 16 ) : الأحوط وجوباً « 2 » أن لا يدفع للفقير أقلّ من صاعٍ حتّى إذا اجتمع جماعة لا تسعهم ، ويجوز أن يعطي الواحد أصواعاً . مسألة ( 17 ) : يستحبّ تقديم الأرحام ، ثمّ الجيران ، وينبغي الترجيح بالعلم والدين والفضل ، واللَّه سبحانه أعلم ، والحمد للَّه‌ربِّ العالمين .

--> ( 1 ) والمناط عدم القدرة عليه في بلد التكليف ولا تكفي القدرة بنقل المال إلى بلدٍ آخر ( 2 ) هذا الاحتياط ليس بواجب