السيد محمد باقر الصدر

465

منهاج الصالحين ، قسم العبادات ( تراث الشهيد الصدر ج 13 )

مسألة ( 10 ) : الظاهر جواز تقديمها في شهر رمضان « 1 » وإن كان الأحوط التقديم بعنوان القرض . مسألة ( 11 ) : يجوز عزلها في مالٍ مخصوصٍ من الأجناس وغيرها « 2 » بقيمتها ، والظاهر عدم جواز عزلها في ماله على نحو الإشاعة ، وكذا عزلها في المال المشترك بينه وبين غيره على نحو الإشاعة على الأحوط وجوباً . مسألة ( 12 ) : إذا عزلها تعيّنت ، فلا يجوز تبديلها ، وإن أخَّر دفعها ضمنها إذا تلفت مع إمكان الدفع إلى المستحقّ لا بدونه . مسألة ( 13 ) : يجوز نقلها إلى غير بلد التكليف مع عدم المستحقّ ، أمّا مع وجوده فالأحوط وجوباً تركه ، وإذا سافر عن بلد التكليف إلى غيره جاز دفعها في البلد الآخر « 3 » . فصل في مصرفها مصرفها مصرف الزكاة من الأصناف الثمانية « 4 » على الشرائط المتقدّمة . وإذا كان المُعيل هاشمياً ففي جواز أخذ الهاشمي لها عن عياله إذا لم يكن هاشمياً نظر ، نعم ، يجوز له أخذ فطرة المعيل « 5 » .

--> ( 1 ) وكذلك في ليلة العيد على الأقرب ( 2 ) من الأثمان ، كما تقدّم ( 3 ) كما يجوز دفعها إلى من يحضر بلد التكليف من أبناء البلد الآخر ، كما يجوز تسليمها أيضاً إلى الحاكم الشرعي ، أو المأذون من قبله ولو استلزم ذلك النقل ( 4 ) الأحوط الاقتصار على الفقراء والمساكين ( 5 ) في الجواز إشكال كما تقدّم في زكاة الأموال