السيد محمد باقر الصدر
464
منهاج الصالحين ، قسم العبادات ( تراث الشهيد الصدر ج 13 )
من القوت الغالب ، والأفضل إخراج التمر ثمّ الزبيب ، والأحوط أن يكون صحيحاً . ويجزي دفع القيمة من النقدين وغيرهما « 1 » ، والمدار قيمة وقت الأداء لا الوجوب ، وبلد الإخراج لا بلد المكلف ، والأحوط عدم الاجتزاء بما دون صاعٍ من الأعلى وإن كانت قيمته تساوي قيمة صاعٍ من غير الأعلى ، كما لا يجزي الصاع الملفَّق من جنسين ، ولا يشترط اتّحاد ما يخرجه عن نفسه مع ما يخرجه عن عياله ، ولا اتّحاد ما يخرجه عن بعضهم مع ما يخرجه عن البعض الآخر . مسألة ( 9 ) : المقدار الواجب صاع ، وهو ستمئة وأربعة عشر مثقالًا صيرفياً وربع مثقال ، وبحسب حقّة النجف يكون نصف حقّةٍ ونصف وقيةٍ وواحداً وثلاثين مثقالًا إلّامقدار حمّصتين ، وإن دفع ثلثي حقّةٍ زاد مقدار مثاقيل ، وبحسب حقّة الإسلامبول حقّتان وثلاثة أرباع الوقية ومثقالان إلّاربع مثقال ، وبحسب المنِّ الشاهي وهو ألف ومئتان وثمانون مثقالًا نصف منٍّ إلّاخمسةً وعشرين مثقالًا وثلاثة أرباع المثقال ، ومقدار الصاع بحسب الكيلو ثلاث كيلوات تقريباً . فصل في وقت إخراجها وحكم عزلها ونقلها وقت إخراجها يوم الفطر « 2 » ، ويمتدّ إلى الزوال ، ولا يؤخِّرها عنه على الأحوط إن لم يكن أقوى ، ولا تسقط إذا أخّرها عنه على الأقوى ، وإن كان الأحوط الإتيان بها بقصد القربة المطلقة .
--> ( 1 ) من الأثمان ( 2 ) ووقت وجوبها دخول ليلة العيد جامعاً للشرائط