السيد محمد باقر الصدر

455

منهاج الصالحين ، قسم العبادات ( تراث الشهيد الصدر ج 13 )

أو عمل يجب أداؤه بإجارةٍ وكان موقوفاً على المال ، وأما إعطاؤهم للتوسعة زائداً على اللازمة فالأحوط ان لم يكن أقوى عدم جوازه « 1 » . مسألة ( 13 ) : يجوز لمن وجبت نفقته على غيره أن يأخذ الزكاة من غير مَن تجب عليه إذا لم يكن قادراً على الإنفاق ، أو لم يكن باذلًا « 2 » ، بل كذا إذا كان باذلًا مع المِنّة ، أمّا إذا لم تكن مِنّة ففيه إشكال ، والأقوى عدم وجوب الإنفاق عليه مع بذل الزكاة « 3 » إلّاإذا كان في الإنفاق عليه من الزكاة نحو منّةٍ ومهانة ، ولا يجوز للزوجة أن تأخذ من الزكاة « 4 » مع بذل الزوج للنفقة ، بل مع إمكان إجباره إذا كان ممتنعاً . مسألة ( 14 ) : يجوز دفع الزكاة إلى الزوجة المتمتَّع بها ، سواء كان الدافع الزوج أم غيره ، وكذا الدائمة إذا سقطت نفقتها بالشرط ونحوه ، أمّا إذا كان بالنشوز ففيه إشكال ، والأظهر العدم . مسألة ( 15 ) : يجوز للزوجة دفع زكاتها إلى الزوج ولو كان للإنفاق عليها . مسألة ( 16 ) : إذا عال بأحدٍ تبرّعاً جاز للمعيل ولغيره دفع الزكاة إليه

--> ( 1 ) بل الظاهر الجواز في الحدود المسموح بها بالنسبة إلى غير مَن تجب نفقته ( 2 ) بل ولو كان باذلًا ؛ لأنّه إن بذل مقدار المؤونة الواجبة فهي لا تستوعب تمام الحاجات التي لوحظت القدرة على إشباعها سنةً كاملة مقياساً للغنى ، وإن بذل أزيد من ذلك فبذل الزائد لا يحقِّق الغنى ؛ لأنّه ليس عن استحقاق ( 3 ) لا يترك الاحتياط بالإنفاق حتّى مع بذل الزكاة ( 4 ) إذا كانت النفقة التي تستحقّها وافيةً بالحدّ الأدنى من الغنى المشار إليه سابقاً ، كزوجة الغني