السيد محمد باقر الصدر

447

منهاج الصالحين ، قسم العبادات ( تراث الشهيد الصدر ج 13 )

إلّا إذا علم زمان التعلّق وشكّ في زمان البيع فيجب حينئذٍ عليه إخراجها ، وإن كان الشاكّ هو المشتري : فإن علم بعدم أداء البائع للزكاة على تقدير كون البيع بعد التعلّق وجب عليه إخراجها ، وإن لم يعلم ذلك أو علم بأدائها على ذلك التقدير لم يجب عليه شيء ، حتّى إذا علم زمان البيع وجهل زمان التعلّق . مسألة ( 40 ) : يجوز للحاكم الشرعي ووكيله خرص ثمر النخل والكرم والزرع على المالك ، وفائدته جواز التصرّف للمالك كيف شاء « 1 » بشرط قبوله ، وفي جوازه للمالك إشكال « 2 » ، بل العدم لا يخلو من قوة .

--> ( 1 ) جواز التصرّف للمالك قبل زمان التعلّق ثابت على كلّ حالٍ بلا حاجةٍ إلى خرص ، وبعد زمان التعلّق يجوز التصرّف أيضاً مع إخراج زكاة ما يتصرّف فيه ، والمهمّ في فائدة الخرص كونه طريقاً لتعيين الكمّية ومقدار الزكاة بلا حاجةٍ إلى كيلٍ أو وزن ( 2 ) أقربه الجواز ، بلحاظ المنفعة التي ذكرناها للخرص في التعليقة السابقة إذا كان المالك من أهل الخبرة ، أو رجع إليهم في التقدير