السيد محمد باقر الصدر

445

منهاج الصالحين ، قسم العبادات ( تراث الشهيد الصدر ج 13 )

المجموع النصاب وجبت الزكاة وإن لم يبلغه كلّ واحدٍ منها ، وأمّا إذا كان نخل يثمر في العام مرّتين ففي الضمِّ فيه إشكال ، وإن كان الأحوط استحباباً « 1 » . مسألة ( 34 ) : يجوز دفع القيمة عن الزكاة ولو من غير النقدين « 2 » من أيِّ جنسٍ على الأقوى . مسألة ( 35 ) : إذا مات المالك بعد تعلّق الوجوب وجب على الوارث إخراج الزكاة ، أمّا لو مات قبله وانتقل إلى الوارث : فإن بلغ نصيب كلِّ واحدٍ النصاب وجبت على كلِّ واحدٍ منهم زكاة نصيبه ، وإن بلغ نصيب بعضهم دون نصيب الآخر وجبت على من بلغ نصيبه دون الآخر ، وإن لم يبلغ نصيب واحدٍ منهم لم تجب على واحدٍ منهم ، وكذا الحكم فيما إذا كان الانتقال بغير الإرث ، كالشراء أو الهبة . مسألة ( 36 ) : إذا اختلفت أنواع الغلّة الواحدة يجوز دفع الجيّد عن الأجود « 3 » ، والرديء عن الرديء ، وفي جواز دفع الرديء عن الجيّد إشكال ، والأحوط وجوباً العدم . مسألة ( 37 ) : الأقوى أنَّ الزكاة حقّ متعلّق بالعين ، لا على وجه الإشاعة « 4 » ، ولا على نحو الكلّي في المعيَّن ، ولا على نحو حقّ الرهانة ، ولا على

--> ( 1 ) بل وجوباً إن لم يكن هو الأقرب ( 2 ) الأحوط وجوباً عدم دفع القيمة بغير النقود ( 3 ) الأحوط وجوباً أن يدفع ما تكون قيمته قيمة العشر المشاع من مجموع الأصناف ، فلو كان ربع النصاب جيّداً والباقي أجود وأغلى قيمةً فلا يكتفي بإخراج الزكاة بتمامها من ذلك الربع فضلًا عمّا إذا كان بعضه رديئاً والبعض الآخر جيّداً ( 4 ) الظاهر هو الإشاعة بنحو الشركة في المالية