السيد محمد باقر الصدر

443

منهاج الصالحين ، قسم العبادات ( تراث الشهيد الصدر ج 13 )

المستحقّ ، ولا يجوز للساعي المطالبة قبله . نعم ، يجوز الإخراج قبل ذلك بعد تعلّق الوجوب ، ويجب على الساعي القبول . مسألة ( 26 ) : لا تتكرّر الزكاة في الغلّات بتكرّر السنين ، فإذا أعطى زكاة الحنطة ثمّ بقيت العين عنده سنين لم يجب فيها شيء ، وهكذا غيرها . مسألة ( 27 ) : المقدار الواجب إخراجه في زكاة الغلّات العشر إذا سقي سيحاً أو بماء السماء أو بمصّ عروقه من ماء الأرض ، ونصف العشر إذا سقي بالدلاء والماكينة والناعور ونحو ذلك من العلاجات ، وإذا سقي بالأمرين فإن كان أحدهما الغالب بحيث ينسب السقي إليه ولا يعتدّ بالآخر فالعمل على الغالب ، وإن كانا بالسوية « 1 » بحيث يصدق الاشتراك عرفاً يوزّع الواجب فيعطي من نصفه العشر ومن نصفه الآخر نصف العشر ، وإذا شكّ في صدق الاشتراك والغلبة كفى الأقلّ ، والأحوط استحباباً الأكثر . مسألة ( 28 ) : المدار في التفصيل المتقدِّم على الثمر ، لا على الشجر ، فإذا كان الشجر حين غرسه يسقى بالدلاء فلمّا أثمر صار يسقى بالنوازيز أو السيح عند زيادة الماء وجب فيه العشر ، ولو كان بالعكس وجب فيه نصف العشر . مسألة ( 29 ) : الأمطار المعتادة في السنة لا تخرج ما يسقى بالدوالي عن حكمه إلّاإذا كثرت بحيث يستغنى عن الدوالي فيجب حينئذٍ العشر ، أو كانت بحيث توجب صدق الاشتراك في السقي فيجب التوزيع .

--> ( 1 ) الأقرب ثبوت التوزيع المذكور كلّما صدق الاشتراك ولم يغلب أحدهما في صدق كون السقي سقياً به ، سواء تساوى الأمران أو كان أحدهما أكثر من الآخر ، والظاهر أنّه مقصود الماتن أيضاً من المساواة وإن كانت العبارة لا تخلو من إيهام