السيد محمد باقر الصدر
442
منهاج الصالحين ، قسم العبادات ( تراث الشهيد الصدر ج 13 )
وعشرون حقّةً ، والحقّة ثلاث حققٍ إسلامبول وثلث . وبوزن الإسلامبول سبع وعشرون وزنةً وعشر حققٍ وخمسة وثلاثون مثقالًا صيرفياً . والوزنة أربع وعشرون حقّة ، والحقّة مئتان وثمانون مثقالًا صيرفياً ، وبوزن الكيلو يكون النصاب ثمانمئةً وثمانيةً وأربعين كيلو تقريباً . الثاني : الملك في وقت تعلّق الوجوب ، سواء أكان بالزرع أم بالشراء أم بالإرث أم بغيرها من أسباب الملك . مسألة ( 23 ) : المشهور أنّ وقت تعلّق الزكاة عند اشتداد الحبِّ في الحنطة والشعير ، وعند الاحمرار والاصفرار في ثمر النخيل ، وعند انعقاده حصرماً في ثمر الكرم ، وقيل : وقته إذا صدق أنّه حنطة أو شعير أو تمر أو عنب ، وهذا القول لا يخلو من وجه « 1 » ، وإن كان لا يخلو من شبهة ، والاحتياط طريق النجاة . مسألة ( 24 ) : المدار في قدر النصاب هو اليابس من المذكورات ، فإذا بلغ النصاب وهو عنب ولكنّه إذا صار زبيباً نقص عنه لم تجب الزكاة . مسألة ( 25 ) : وقت وجوب الإخراج حين تصفية الغلّة ، واجتذاذ التمر ، واقتطاف الزبيب على النحو المتعارف ، فإذا أخّر المالك الدفع عنه ضمن مع وجود
--> ( 1 ) بل لا يبعد أن يكون ما عليه المشهور هو الأوجه ، وعليه فلو اشترى كمّيةً من الرطب من السوق وجفّفه وكان بمقدار النصاب لا يجب عليه الزكاة ، بينما يُلزِم الماتن وجوبَها على ما استوجهه في المتن مع ما ذكره في الشرط الثاني من أنّ الشرط هو التملّك وقت تعلّق الوجوب لا النمو في الملك ، غير أنّه يكفي على ما ذكرناه أيضاً في تحقّق الشرط الثاني الملك في الوقت الثاني المدّعى ؛ لتعلّق الوجوب فيما إذا لم يكن المال مملوكاً في الوقت الأول ، كما إذا اتّفق الإعراض المخرج للمال عن الملكية من قبل المالك السابق قبل ظهور الثمرة