السيد محمد باقر الصدر

439

منهاج الصالحين ، قسم العبادات ( تراث الشهيد الصدر ج 13 )

أو شراءٍ أو نحوهما : فإمّا أن يكون الجديد بمقدار العفو ، كما إذا كان عنده أربعون من الغنم وفي أثناء الحول ولدت أربعين فلا شيء عليه إلّاما وجب في الأول وهو شاة في الفرض ، وإمّا أن يكون نصاباً مستقلّاً ، كما إذا كان عنده خمس من الإبل فولدت في أثناء الحول خمساً أخرى كان لكلٍّ منهما حول بإنفراده ، ووجب عليه فريضة كلٍّ منهما عند انتهاء حوله ، وكذا إذا كان نصاباً مستقلّاً ومكمِّلًا للنصاب اللاحق « 1 » ، كما إذا كان عنده عشرون من الإبل وفي أثناء حولها ولدت سبعة ، وأمّا إذا لم يكن نصاباً مستقلّاً ولكن كان مكمِّلًا للنصاب اللاحق كما إذا كان عنده ثلاثون من البقر وفي أثناء الحول ولدت إحدى عشرة وجب عند انتهاء الحول الأول استئناف حولٍ جديدٍ لهما معاً . مسألة ( 17 ) : ابتداء حول السخال من حين النتاج إذا كانت امّها سائمة ، وكذا إذا كانت معلوفةً على الأحوط إن لم يكن أقوى . المبحث الثاني في زكاة النقدين « 2 » : مسألة ( 18 ) : يشترط في زكاة النقدين مضافاً إلى الشرائط العامّة أمور : الأول : النصاب ، وهو في الذهب عشرون ديناراً وفيه نصف دينار ،

--> ( 1 ) بل الظاهر في هذه الصورة جريان حكم الصورة الآتية عليه ، فبعد انتهاء الحول الأول يُستأنف حولٌ جديد لهما معاً ( 2 ) هنا كلام في أنّ زكاة النقدين هل تختصّ بخصوص ما يسمّى بالنقود ، أو أنّ المقصود من النقدين فيها كلّ ما تمحّض في المالية إمّا بطبعه كالنقود أو بعناية إعداده للتجارة كالسلع التجارية ؟ ولكن يشترط في وجوبها في تلك السلع على القول به مضيّ الحول على السلعة بعينها