السيد محمد باقر الصدر

435

منهاج الصالحين ، قسم العبادات ( تراث الشهيد الصدر ج 13 )

خمس وعشرون وفيها خمس شياه ، ثمّ ستّ وعشرون وفيها بنت مخاضٍ وهي الداخلة في السنة الثانية ، ثمّ ستّ وثلاثون وفيها بنت لبونٍ وهي الداخلة في السنة الثالثة ، ثمّ ستّ وأربعون وفيها حقَّة وهي الداخلة في السنة الرابعة ، ثمّ إحدى وستّون وفيها جذعة وهي الداخلة في السنة الخامسة ، ثمّ ستّ وسبعون وفيها بنتا لبون ، ثمّ إحدى وتسعون وفيها حُقَّتان ، ثمّ مئة وإحدى وعشرون وفيها في كلِّ خمسين حقّة وفي كل أربعين بنت لبون ، فإن كان العدد مطابقاً للأربعين بحيث إذا حسب بالأربعين لم تكن زيادة ولا نقيصة عمل على الأربعين كالمئة والستّين ، وإذا كان مطابقاً للخمسين بالمعنى المتقدِّم عمل على الخمسين كالمئة والخمسين ، وإن كان مطابقاً لكلٍّ منهما كالمئتين تخيَّر المالك بين العدِّ بالأربعين وبالخمسين ، وإن كان مطابقاً لهما معاً كالمئتين والستّين عمل عليهما معاً فيحسب خمسينين وأربعَ أربعينات ، وعلى هذا لا عفوَ إلّافيما دون العشرة . مسألة ( 3 ) : إذا لم يكن عنده بنت مخاضٍ أجزأ عنها ابن لبون ، وإذا لم يكن عنده تخيَّر في شراء أيّهما شاء . مسألة ( 4 ) : في البقر نصابان : الأول ثلاثون وفيها تبيع أو تبيعة ، وهو ما دخل في السنة الثانية ، ثمّ أربعون وفيها مسنّة ، وهي الداخلة في السنة الثالثة ، وفيما زاد على هذا الحساب ، ويتعيّن العدّ بالمطابق الذي لا عفو فيه ، فإن طابق الثلاثين لا غير كالستّين عُدَّ بها ، وإن طابق الأربعين لا غير كالثمانين عُدَّ بها ، وإن طابقهما كالسبعين عُدَّ بهما معاً ، وإن طابق كلّاً منهما كالمئة والعشرين يتخيّر بين العدّ بالثلاثين وبالأربعين ، وما بين الأربعين والستّين عفو ، وكذا ما دون الثلاثين ، وما زاد على النصاب من الآحاد إلى التسعة . مسألة ( 5 ) : في الغنم خمسة نصب : أربعون وفيها شاة ، ثمّ مئة وإحدى وعشرون وفيها شاتان ، ثمّ مئتان وواحدة وفيها ثلاث شياه ، ثمّ ثلاثمئة وواحدة