السيد محمد باقر الصدر
431
منهاج الصالحين ، قسم العبادات ( تراث الشهيد الصدر ج 13 )
والخاصّ « 1 » ، فإذا جعل بستانه وقفاً على أن يصرف نماؤها على ذرّيته أو على علماء البلد لم تجب الزكاة فيه ، وإذا جعلها وقفاً على أن يكون نماؤها ملكاً لذرّيته أو لعلماء البلد وكانت حصّة كلّ واحدٍ تبلغ النصاب وجبت الزكاة على كلِّ واحدٍ منهم . مسألة ( 5 ) : إذا كانت الأعيان الزكوية مشتركةً بين اثنين أو أكثر اعتبر في وجوب الزكاة على بعضهم بلوغ حصّته النصاب ، ولا يكفي في الوجوب بلوغ المجموع . مسألة ( 6 ) : ثبوت خيار الشرط لغير المالك مانع « 2 » من التمكّن من التصرّف بخلاف سائر الخيارات . مسألة ( 7 ) : الإغماء والسكر حال التعلّق أو في أثناء الحول لا يمنعان عن وجوب الزكاة . مسألة ( 8 ) : إذا عرض عدم التمكّن من التصرّف بعد تعلّق الزكاة أو مضيّ الحول متمكّناً فقد استقرّ الوجوب ، فيجب الأداء إذا تمكّن بعد ذلك ، فإن كان مقصِّراً كان ضامناً ، وإلّا فلا . مسألة ( 9 ) : زكاة القرض على المقترِض بعد قبضه ، لا على المقرض ، فلو اقترض نصاباً من الأعيان الزكوية وبقي عنده سنةً وجبت عليه الزكاة وإن كان قد
--> ( 1 ) لا تجب الزكاة في نماء الوقف العامِّ حتّى إذا كان مجعولًا بنحو الملك إلّاإذا حصل القبض للغلّة وتعيينها لفردٍ قبل زمان التعلّق ( 2 ) إذا كان يتضمّن اشتراط إبقاء العين على المشتري ، ولا يبعد تضمّن الخيار المشروط بردِّ الثمن لذلك بحسب الارتكاز العرفي ، وأمّا في غير هذه الصورة فالزكاة ثابتة خصوصاً إذا كان الثمن عيناً زكويةً كالنقدين وكان الخيار للمشتري